إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة
المصرية الحديثة
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من
أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه
للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة
القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات،
ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا
تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة
الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى
الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية،
واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً
ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور
الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:
أولاً: المبادئ الأساسية
(١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية
ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل
والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء
من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية
لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين
الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
(٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات،
يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً
لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
(٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى
يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة
ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع
الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
(٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة،
وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون
دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون
وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية
بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل
إصدارها.
(٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية
الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية
للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية
الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم
الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية
وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
(٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر
الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع
به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
(٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على
نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى
تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى
الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة
وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
(٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات
المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على
وحدتها وحماية الشرعية
الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه
عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل
ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم
إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع
يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية
الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس
الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها،
ويبين القانون اختصاصاته
الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً
للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.
ثانياً: الحقوق والحريات
العامة
(١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان،
وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات
والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك
. ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
(١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية
ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
(١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع
المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة
إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
(١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة
ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات
الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو
تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول
المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع
أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن
استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
(١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته
الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من
وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر
قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا
يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر
قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته
فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
(١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز
المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية
العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
(١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة
على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور
يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى
الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
(٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة
نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة
الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات
العدالة والتكافل الاجتماعى.
(٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم
الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته
بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل
إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما
يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
(٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات
والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال
بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق