السبت، 10 نوفمبر 2012

النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المقرر بدء مناقشتها الأحد


انتهت لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية للدستور، الخميس الماضى، من المسودة الأخير سيتم الانتهاء من تلقى ودراسة الاقتراحات، وإجراء الصياغة النهائية يوم 19 نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أنه لن يتم إجراء أى تعديلات على المواد، وإنما طرح مواد بديلة، للتصويت على المادة الأساسية أو البديلة، دون تغيير، تمهيداً لطرح المسودة للاستفتاء الشعبى فى 29 نوفمبر الجارى.
نص المسودة:
الباب الأول : الدولة والمجتمع

مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة  مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (3)
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .  
مادة (4)
   الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
   ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
   وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (5)
   السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (6)
   يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
   ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
مادة (7)
يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة (8)
     تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية قيمها الأخلاقية.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
مادة (10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (11)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
مادة (12)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادة (13)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
مادة (14)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية.
   وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
مادة (15)
الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية ، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج ، وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية ، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال.
مادة (16)
   الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
   ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة (17)
   نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
مادة (18)
   تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
مادة (19)
   تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (20)
   للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
مادة (21)
   ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،  وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
مادة (22)
   الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (23)
   تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
   وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
مادة (24)
   يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
مادة (25)
   للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة (26)
   يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (27)
   لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (28)
   المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


الباب الثانى
الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (29)
   الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه .
مادة (30)
   الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
   ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
مادة (31)
   المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
مادة (32)
   الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .
مادة (33)
   فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص.
   ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
   ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
   وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
مادة (34)
   كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
 ومخالفة شىء من ذلك جريمة ، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
   وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
مادة (35)
   السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ،  ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر.
   وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
مادة (36)
   لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
مادة (37)
   للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (38)
   الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (39)
   لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (40)
   حرية الاعتقاد مصونة.
   وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (41)
   تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
مادة (42)
   حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (43)
   حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
مادة (44)
   الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
   وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
مادة (45)
   حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
مادة (46)
   حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة  بمجرد الإخطار.
   وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة (47)
   حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
مادة (48)
   للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون.
   وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
مادة (49)
   للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون. 
مادة (50)
   حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
   وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
مادة (51)
   لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
   ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
مادة (52)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب .
   وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (53)
   لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
مادة (54)
     حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
مادة (55)
     اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة (56)
   تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
مادة (57)
   الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
   وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
مادة (58)
   العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
   ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون.
   ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
   وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
   ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
   والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
مادة (59)
   تكرم الدولة الشهداء،وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (60)
   تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
مادة (61)
   المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة.
   وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
مادة (62)
   ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
مادة (63)
   التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
   ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
   ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
مادة (64)
   العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى،  ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (65)
   لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .
   والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها .
   وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر))
مادة (66)
   حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
   ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (67)
   تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
مادة (68)
لكل طفل، فور الولادة ، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله ، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (69)    
   تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (71)
يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
مادة (72)
   ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
مادة (73)
   تمنح الدولة حق اللجوء  لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة (75)
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطنلا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.
مادة (76)
   تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
مادة (77)
   الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (78)
   الحفاظ  على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجبان على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (79)
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
مادة (80)
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.


الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
الفرع الأول
أحكام مشتركة

مادة (81)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (82)
   لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ  .
مادة (83)
   الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون .
   وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
   وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (84)
   يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .
مادة (85)
   يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة (86)
   تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
   وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
مادة (87)
     لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
   ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (88)
   لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة (89)
   لا يجوز ، فى غير حالة التلبس ، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
   وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة (90)
   يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (91)
   مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
   واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة (92)
     جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة (93)
   يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
   ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان ، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (94)
     يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل .
   ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
مادة (95)
   لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة (96)
   ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
مادة (97)
   عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
مادة (98)
   يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم  العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر في الجريدة الرسمية .
مادة (99)
   يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
   ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة (100)
   لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
   وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب أو زيادتها.
مادة (101)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه .
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة (102)
   كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (103)
     لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات.
   وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان.
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
مادة (104)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
مادة (105)
     يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ  .
   وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
مادة (106)
     لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
   ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .
مادة (107)
     لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
مادة (108)
     يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
مادة (109)
   لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
مادة (110)
     يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
   ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (111)
   يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
مادة (112)
   لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها .
   ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
مادة (113)
   إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .



الفرع الثانى
مجلس النواب

مادة (114)
     يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
   ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
   ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة (115)
     مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
   ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
مادة (116)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس النواب.   
مادة (117)
يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا.
   ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
   وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
   ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.


مادة (118)
     تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.
مادة (119) 
     ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
مادة (120)
     يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة (121)
     لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة (122)
   يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى .
   ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون.
   وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (123)
   لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
   وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة (124)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور.
مادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد .
لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.
مادة (126)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
مادة (127)
   لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .
   وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (128)
     إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .
مادة (129)
     لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
   وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
   ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
   وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .


الفرع الثالث
مجلس الشيوخ

مادة (130)
   يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين) .
مادة (131)
   يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة .
   ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
مادة (132)
   مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (133)
   عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
   وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.


الفصل الثانى
السلطة التنفيذية

الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة (134)
   رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات.
   ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
مادة (135)
   ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
   وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .
   ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
مادة (136)
   يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (137)
   يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك.

مادة (138)
   ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
   (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) .
   وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين.
   وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .
مادة (139)
   ( فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد .
   وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة) .
مادة (140)
   يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
   ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

مادة (141)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
   ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (142)    
      يسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومةخلال ثلاثين يوما على الأكثر ، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة ، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
مادة (143)
     يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة.
مادة (144)
   يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين ، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد142 ، 148 ، 149 ،  ، 150 ، 152 ،153 من الدستور.
   ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
مادة (145)
     يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (146)
     لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
مادة (147)
   يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة (148)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان.
وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
 ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
مادة (149)
   رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
مادة (150)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
(*) مراجعة م 171.
مادة (151)
     يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
   وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة (152)
   لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
   ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة (153)
   لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
   ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
مادة (154)
     إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
مادة (155)
     يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.
   ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .
   وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (156)
   إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
   ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
   وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (157)
   إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى البرلمان ، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.


الفرع الثانى
الحكومة
مادة (158)
   تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
   يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
مادة (159)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
مادة (160)
     يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
مادة (161)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (162)
     تختص الحكومة بما يلى :
1-   الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2-   توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3-   إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4-   إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-   إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-   إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7-   عقد القروض ومنحها.
8-   ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة (163)
   يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة.
مادة (164)
     رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
مادة (165)
   يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه .
   ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة (166)
     يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة (167)
   يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مادة (168)
     يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (169)
   يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (170)
     لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام ، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
   وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
   وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (171)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.



الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
أحكام عامة

مادة (172)
   السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،  وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
   ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
مادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (174)
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
مادة (175)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى
القضاء العادى
مادة (176)
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.


الفرع الثالث
الإدعاء

مادة (177)
(تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون) .
مادة (178)
   (تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
مادة (179)
   ( تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).

الفرع الرابع
مجلس الدولة

مادة (180)
   مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه .
   ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا

مادة (181)
    المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية.
   ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (182)
   رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
   ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (183)
   يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
مادة (184)
   تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
   وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية
مادة (185)
    تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (186)
   يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
   ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.  
   وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
مادة (187)
   يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (188)
   قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.
   وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (189)
   تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة (190)
   تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
   يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون.
   وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192)
   لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل .
   وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
مادة (193)
   ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة .
مادة (194)
   ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصاتهم .
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية (مقترح نظام مجلسين للنقاش)
الفرع الأول
التقسيم الإدارى المحلى للدولة
ـــــــــــــــــــــ
مادة (1)
نفسها 185
مادة (2)
تتولى الوحدات الإدارية المحلية ، كل فى نطاق اختصاصه ، رعاية مصالح المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة.وينظم القانون وسائل دعم اللامركزية الإدارية وتمكين هذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة (3)
نفسها 190
مادة (4)
نفسها 193
مادة (5)
نفسها 189
الفرع الثانى
المجالس المحلية المنتخبة
مادة (6)
يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب بالإقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (7)
يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى نطاق وحدته الإدارية المحلية وإقرار موازناتها وخطط التنمية بها على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان.
مادة (8)
تخضع المجالس المحلية المنتخبة فى تنظيم أدوار إنعقادها السنوية واجتماعاتها غير العادية وعلنية جلساتها وانتخاب رؤسائها ووكيليها والفصل فى صحة عضويتها وإسقاطها واستقالة أعضائها للأحكام ذاتها المتعلقة بمجلس النواب.
مادة (9)
يراقب كل مجلس محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية التى يمثلها بوسائل الرقابة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب فى الدستور وبالقواعد والإجراءات ذاتها.
مادة (10)
نفسها 188
مادة (11)
نفسها 192. 

الفرع الثالث
الأجهزة التنفيذية المحلية
مادة (12)
يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب الشروط ذاتها الواجب توافرها فى عضو الحكومة.
ويحدد القانون اختصاصاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفية.
مادة (13)
المحافظ هو الرئيس التنفيذى للمحافظة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس محلى المحافظة.
ورئيس المدينة أو المركز أو الحى أو القرية هو الرئيس التنفيذى لوحدته الإدارية المحلية، ويصدر بتعيين أى منهم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وموافقة المجلس المحلى المختص.
مادة (14)
الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية هو ممثل الدولة فى نطاق هذه الوحدة المحلية، وهو الرئيس الأعلى للأجهزة التنفيذية  ومديريات وإدارات الخدمات والمرافق العامة التابعة لها، ويعمل على حفظ الأمن والنظام العام بها، وهو مسئول عن أعماله أمام المجلس المحلى المختص ، ويحق له حضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (15)
يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسها التنفيذى، وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بها، ويختص هذا المجلس بتوجيه وتنسيق الأعمال التنفيذية ومتابعتها وإصدار القرارات الإدارية بشأنها وفقاً للقوانين.
ويبين القانون الاختصاصات الأخرى لهذه المجالس التنفيذية وسلطات رؤسائها ونظام عملها وأوجه التنسيق بينها وعلاقاتها بالمجالس المحلية المنتخبة. 




الفصل السادس
 الأمن والدفاع
الفرع الأول
مجلس الدفاع الوطنى
مادة (195)
   ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
   ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى  .
الفرع الثانى
القوات المسلحة
مادة (196)
   القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
   ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (197)
   وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
مادة (198)
   ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
   وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .


مادة (199)
   ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف
   القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور.
    وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

الفرع الثالث
الشرطة
مادة (200)
   الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .


الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول
أحكام مشتركة

مادة (201)
   تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي.
   ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى ، تتمتع بذات الضمانات.
   ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات والأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (202)
   تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية ، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان ، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه.
   وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (203)
   يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
مادة (204)
   يصدر قانون بتشكيل  كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى ، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.



الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
المفوضية الوطنية  لمكافحة الفساد

مادة (205)
   تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية ، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الثاني
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
   يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

الفرع الثالث
البنك المركزى

مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفصل الثالث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (208)
   يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
   ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
   ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (209)
   تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (210)
   يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات ؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ؛ ويتجدد  انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون .


مادة (211)
   يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
   واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (213)
   تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (214)
   ( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية).
الفرع الثالث
مجمع اللغة العربية
مادة (215)
يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية ، وإثرائها والمحافظة عليها ، ويسهم في تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف والمصطلحات ، ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء العالم.
الفرع الرابع
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
   يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .
مادة (217)
   تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها ، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .



الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية

الفصل الأول
تعديل الدستور

مادة (218)
   لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل .
   وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة (219)
   إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
   ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
الفصل الثانى
أحكام عامة
مادة ( 220)
   مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة (221)
   مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
مادة (222)
   يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة (223)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224)
     تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
   ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة (225)
     يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
الفصل الثالث
أحكام انتقالية
مادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
مادة (227)
كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
مادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها.
مادة (229)
(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام ............، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
مادة (230)
(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور ، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.
مادة (231)
     ( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته الى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم ، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
   على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق