الأحد، 15 يوليو 2012

أفكار أولية عن العفو عن العقوبة بقرار جمهورى



أفكار أولية عن


العفو عن العقوبة بقرار جمهورى

احمد سيف الإسلام حمد

مركز هشام مبارك للقانون

14/ 7/ 2012

العفو عن العقوبة: هى صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية , يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها ,أو اإبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا وكل مما يوضح بأمر العفو ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك

العفو عن الجريمة: وهو العفو الشامل أو العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الاجرامية فيصبح كما لو كان مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك لا يكون إلا بقانون.

نظمت المادة ٩٤١ من الدستور (يقابلها البند التاسع من المادة 56 من الإعلان الدستورى) سلطة إصدار العفو ونصت علي:  لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها . أما العفو الشامل فلا  يكون إلا بقانون والمادة ٤٧ من قانون العقوبات تنص علي  أن العفو عن العقوبة المحكوم بها  يقتضي  إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً  ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى المترتبة على ‬الحكم بالإدانة ما لم  ينص في  أمر العفو على ‬خلاف ذلك،  

والمادة ٥٧ من القانون ذاته تنص على ‬أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد وإذا عفي  عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته وجب وضعه حتماً  تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا  يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في  قانون العقوبات .

والمادة ٦٧ من قانون العقوبات تنص على  أن العفو الشامل  يمنع أو  يوقف السير في  إجراءات الدعوى ‬أو  يمحو حكم الإدانة .. ولا  يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على ‬خلاف ذلك مما  يؤكد أن المشرع قد فرق بين العفو وتخفيف العقوبة والعفو الشامل إذ قرر اختصاص رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار منه وأنه في  حالة العفو الشامل أنيط بالمشرع إصدار قانون بذلك ويترتب على العفو الشامل فقط زوال الآثار المترتبة على الحكم والواردة في  نص المادة ٥٢ من قانون العقوبات والتي  نصت على  كل حكم بعقوبة جنائية  يستلزم حتماً  حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا .. 

الإثار المترتبة على العفو عن العقوبة والعفو الشامل :

أولاً : بالنسبة للدعوى الجنائية :

إذا صدر العفو عن العقوبة أو العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها ، فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل المتعلق بالنظام العام .

أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى  بالعفو الشامل وتزول كل أثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف .

وإذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلاً ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محواً تاماً وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو الشامل عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى .

ثانياً : بالنسبة للمساهمين فى ارتكاب الجريمة :

للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء فى ذلك الفاعل أو الشريك .

ثالثاً : بالنسبة للحقوق المدنية :

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية  ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضاً .

صلاحيات رئيس الجمهورية:

فى الإعلان الدستورى:

نظم الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 صلاحيات رئيس الجمهورية فى المواد 25 و56 و61 منه، وذلك بأن حدد فى المادة 25 على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته الواردة فى المادة 56 عدا البندين الأول والثاني1، بينما حددت المادة 56 من الإعلان الدستوري اختصاصات رئيس الجمهورية:

(مـــــادة 56)

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ    التشريع .

2ـ    إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ    تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ    دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .

5ـ    حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ    تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ    تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ    العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

وما يهمنا هنا هو البند الخامس والبند التاسع

حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

فى قانون العقوبات: إسقاط كل أو جزء من العقوبة أو إبدالها

المادة – (74)

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الإثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك.

المادة –(75)

إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .

والعفو عن العقوبة أو إبداله إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .

وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .

المادة – (76)

العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .

العقوبات التبعية

المادة (24)

العقوبات التبعية هى :

أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 .

ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية .

ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .

رابعا: المصادرة

المادة (25)

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :

أولا : القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان .

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .

رابعا: إدارة أِشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة .وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .

خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية

سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى أدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأِشغال الشاقة .

المادة (26)

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .

وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

المادة (27)

كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

المادة (28)

كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و268 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .

المادة (29)

يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين يستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

المادة (30)

يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأِشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية .

وإذا كانت الأشِياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأِشياء ملكا للمتهم .

المادة (31)

يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .

صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لقانون القضاء العسكرى

تحدد الصلاحيات بحسبان الحكم باتا أم نهائيا

الصلاحيات إزاء الحكم البات:

عقوبة الإعدام الباتة: العفو أو إبدال العقوبة

وفقا للمادة 43 مكرر التى أضيفت بالقانون 16/ 2007 والمادة تحدد تشكيل واختصاص المحكمة العليا للطعون العسكرية وجاء نص الفقرة قبل الأخيرة على النحو التالى:

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

العقوبات المقيدة للحرية الباتة: تخفيف أو وقف نهائى أو لفترة

جاء ذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة 43 مكرر حيث نصت على: ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

الصلاحيات إزاء الحكم النهائى: تخفيف أو إبدال أو إلغاء كلى أو جزئى أو إيقاف كلى أو جزئى أوالغاء الحكم مع الحفظ أو المحاكمة أمام محكمة اخرى

التصديق:

التصديق هو ما يضفى على الأحكام طبيعتها النهائية وليست الباتة انظر م 84

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون.

نظمت المواد من 97 – 101 من القسم الخامس فى التصديق هذا الأمر ويهمنا منها المواد التالية:

م 97:

يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية. ويجوز للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.

م 98:

يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية:

1- الأحكام الصادرة بالإعدام فى الجرائم العسكرية.

2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.

3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.

م 99:

يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية:

1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.

2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.

3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية

نظمت هذا الأمر المواد من 111- 116

م 111:

“يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه”

أى تخرج من هذا النطاق أحكام المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية

ويخرج المدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية

وتخرج الجرائم غير العسكرية

م 112:

بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة اﻷعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

م 113 متعلقة بأسباب إعادة النظر

م 114 اجاءات التماس إعادة النظر

م 115 تحديد دور مكتب الطعون العسكرية

م 116

“يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى.

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها.

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق